(ويستحب تكراره) لمن أداه واجبا، (ولفاقد الشرائط) متكلفا، (ولا يجزئ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها [2] (كالفقير) يحج ثم يستطيع، (والعبد) يحج (بإذن مولاه) ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا.
(وشرط وجوبه البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة) بما يناسبه قوة، ضعفا، لا شرفا، ضعة فيما [3] تفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتادا له أو للسؤال [4]، ويستثنى له من جملة ماله داره، وثيابه، وخادمه ودابته، وكتب علمه اللائقة بحاله [5]، كما وكيفا عينا وقيمة [6]، (والتمكن من المسير) بالصحة، وتخلية الطريق، وسعة الوقت [7].
(وشرط صحته الإسلام) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، (وشرط مباشرته مع الإسلام) وما في حكمه [8] (التمييز) فيباشر أفعاله
[1] بمنزلة المفعول المطلق لقوله: " يجب الحج ".
[2] أي حصول الشرائط. فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة.
[3] الجار قيد للزاد والراحلة.
[4] أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء. فلا يجب عليه ذلك.
[5] الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات.
[6] يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه، لكنه كان بحاجة إليها وكان يملك قيمتها. فلا يجب عليه الحج، بل يشتري بها حوائجه.
[7] بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه.
[8] كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما.
[2] أي حصول الشرائط. فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة.
[3] الجار قيد للزاد والراحلة.
[4] أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء. فلا يجب عليه ذلك.
[5] الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات.
[6] يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه، لكنه كان بحاجة إليها وكان يملك قيمتها. فلا يجب عليه الحج، بل يشتري بها حوائجه.
[7] بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه.
[8] كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما.