(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط الاعتكاف، (ويكفر) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم [5] (إن أفسد الثالث) مطلقا [6]، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، إن كان في شهر رمضان) إحداهما عن الصوم، والأخرى عن الاعتكاف، (وقيل): تجب [7] الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا [8])، وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه
[1] أي وإن لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم.
[2] يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
[3] أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف.
[4] كالنظر والتكلم.
[5] من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
[6] وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
[7] في نسخة: (يجب) بالياء.
[8] وإن لم يكن في شهر رمضان.
[2] يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
[3] أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف.
[4] كالنظر والتكلم.
[5] من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
[6] وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
[7] في نسخة: (يجب) بالياء.
[8] وإن لم يكن في شهر رمضان.