responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 156
على الصائم) حيث يكون الاعتكاف واجبا، وإلا فلا [1] وإن فسد في بعضها [2]، (وليلا ونهارا الجماع) قبلا ودبرا، (وشم الطيب)، والرياحين على الأقوى [3]، لورودها معه في الأخبار وهو مختاره في الدروس، (والاستمتاع بالنساء) لمسا وتقبيلا وغيرهما [4]، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى، بخلاف الجماع.
(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط الاعتكاف، (ويكفر) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم [5] (إن أفسد الثالث) مطلقا [6]، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، إن كان في شهر رمضان) إحداهما عن الصوم، والأخرى عن الاعتكاف، (وقيل): تجب [7] الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا [8])، وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه
[1] أي وإن لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم.
[2] يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
[3] أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف.
[4] كالنظر والتكلم.
[5] من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
[6] وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
[7] في نسخة: (يجب) بالياء.
[8] وإن لم يكن في شهر رمضان.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست