(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا [5]، وكذا الواجب المعين، أما المطلق فقيل: هو كذلك، وهو ظاهر الكتاب [6] وتوقف في الدروس، وقطع المحقق بالقضاء، وهو أجود، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم) الثالث وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا كما مر [7]، (ويحرم عليه نهارا ما يحرم
[1] يعني يرشد إلى الأول من جهة التشبيه بالمحرم.
[2] يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.
[3] أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام.
[4] سواء في اليوم الثاني، والثالث.
[5] أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.
[6] لإطلاق قوله: (فلا قضاء).
[7] عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص 154.
[2] يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.
[3] أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام.
[4] سواء في اليوم الثاني، والثالث.
[5] أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.
[6] لإطلاق قوله: (فلا قضاء).
[7] عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص 154.