responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 98
الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي [1] ويرد المسلم نصف ديته [2] (وكذا الكلام في) اشتراك (العامد والخاطئ) فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته [3] (والراد هنا العاقلة): عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضا ولو كان شبيه عمد فالخاطئ.
(ويجوز للمحجور عليه) للسفه والفلس (استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا)، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما [4]، ولأنه موضوع للتشفي وهو أهل له، (ويجوز له العفو) أيضا عنه (والصلح على مال) لكن لا يدفع إليه [5].
(وفي جواز استيفاء) ولي المقتول مديونا [6] (القصاص من دون ضمان الدين [7] على الميت قولان) أصحهما الجواز، لأن موجب العمد القصاص، وأخذ الدية اكتساب، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه، ولعموم الآية [8]. وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى
[1] أي ولي الذمي المقتول.
[2] على ولي الكافر الذي اقتص منه.
[3] المأخوذ من الخاطئ، أو من عاقلته.
[4] أي في الفلس والسفه.
[5] أي إلى المفلس، أو السفيه.
[6] " مديونا " حال من المقتول. يعني إذا قتل أحد وهو مديون. فهل يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه [7] أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت.
[8] آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست