(ويجوز للمحجور عليه) للسفه والفلس (استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا)، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما [4]، ولأنه موضوع للتشفي وهو أهل له، (ويجوز له العفو) أيضا عنه (والصلح على مال) لكن لا يدفع إليه [5].
(وفي جواز استيفاء) ولي المقتول مديونا [6] (القصاص من دون ضمان الدين [7] على الميت قولان) أصحهما الجواز، لأن موجب العمد القصاص، وأخذ الدية اكتساب، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه، ولعموم الآية [8]. وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى
[1] أي ولي الذمي المقتول.
[2] على ولي الكافر الذي اقتص منه.
[3] المأخوذ من الخاطئ، أو من عاقلته.
[4] أي في الفلس والسفه.
[5] أي إلى المفلس، أو السفيه.
[6] " مديونا " حال من المقتول. يعني إذا قتل أحد وهو مديون. فهل يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه [7] أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت.
[8] آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا.
[2] على ولي الكافر الذي اقتص منه.
[3] المأخوذ من الخاطئ، أو من عاقلته.
[4] أي في الفلس والسفه.
[5] أي إلى المفلس، أو السفيه.
[6] " مديونا " حال من المقتول. يعني إذا قتل أحد وهو مديون. فهل يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه [7] أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت.
[8] آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا.