responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 97
قال:
(فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي [3] ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب [4] الذي عفا عنه وليقتله [5]، وكثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم.
وإنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود، وثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام [6].
(و) على المشهور (يردون) أي من يريد القود (عليه) أي على المقتول (نصيب المصالح) من الدية وإن كان قد صالح على أقل من نصيبه، لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته.
(ولو اشترك الأب [7] والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية عليه) [8] وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل
[1] أي على الحكم المذكور. تقدم عند الكلام عن حكم الأولياء المتعددين بعضهم غيب، وبعضهم حضور في قوله: وإن كانوا جماعة.. الخ ص 95.
[2] أي الحكم المذكور.
[3] أي الابن.
[4] حق الأب عطف بيان للسدس.
[5] التهذيب ج 10 ص 175 رقم 686 / 1.
[6] التهذيب ج 10 ص 176 رقم 187 / 1.
[7] أي أب المقتول.
[8] أي على الأجنبي الذي اقتص منه. والمقصود الرد على وليه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست