responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 291
أخبار كثيرة منها صحيحة [1] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
وقيل: متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد [2]، أو أمة صحيحا لا يبلغ
ومائة دينار في تمام الخلقة قبل ولوج الروح وتعلقها به.
[1] (الكافي) طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 345. الحديث 10 إليك نص الحديث عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة.
فقال: عليه عشرون دينارا.
فقلت: يضربها فتطرح العلقة.
فقال: عليه أربعون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح المضغة.
قال: عليه ستون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم [1].
فقال: عليه الدية الكاملة.
هذه الصحيحة مشتملة على النطفة. والعلقة. والمضغة. والعظم التام الخلقة ما خلا العظم الناقص الذي لم تلجه الروح فإنه لم يذكر فيها.
وأما الحديث المشتمل على العظم أيضا الذي ديته ثمانون دينارا.
فراجع نفس المصدر. الحديث 9. إليك نصه.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار.
[2] غرة العبد، أو الأمة: عبارة عن بلوغ ثمنهما عشر دية الانسان.
أي مائة دينار من ألف دينار. أو مائة شاة من ألف، أو عشرة من الإبل،

[1] المراد من صار له عظم: الولد التام الخلقة الذي ولجته الروح.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست