responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 290
ولو كان المفزع المرأة فلا شئ لها [1]، ولو انعكس [2] انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه [3] وجواز الفعل [4]. وقد تقدم [5].
(وفي العلقة) وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة (أربعون دينارا، وفي المضغة) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ (ستون دينارا).
(وفي العظم) أي ابتداء تخلقه من المضغة (ثمانون دينارا).
(وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار ذكرا كان) الجنين (أو أنثى).
ومستند التفصيل [6]
[1] أي من هذه العشرة التي تعطيها الزوجة للزوج إذا أفزعت زوجها حال الجماع.
[2] بأن كان المفزع الزوج انعكس الأمر فلا شئ للزوج من هذه العشرة التي يعطيها الزوج للزوجة إن قلنا بوجوب الدية على الزوج في هذه الحالة. أي حالة إفراغ الرجل المني خارج الرحم من غير إذن زوجته.
[3] أي عدم وجوب الدية على الزوج حال إفراغ المني خارج الرحم اختيارا [4] وهو إفراغ المني خارج الرحم اختيارا ومن دون إجازة الزوج.
[5] في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة ص 102 عند قول (الشارح) والأشهر الكراهة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العزل.
فقال: أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلى آخر قوله: وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكهما يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة.
[6] وهو الحكم بعشرين دينارا في النطفة بعد الاستقرار، وأربعين دينارا في العلقة وستين دينارا في المضغة، وثمانين دينارا في العظم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست