وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنما الموجود في رواية أبي ولاد: تستأدى دية [4] الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة [5].
(وفيها) أي في دية العمد [6] (رواية أخرى) وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط، أو العصا، أو الحجر: إن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل. منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها. وثلاثون حقة. وثلاثون بنت لبون [7] وهذه
[1] أي الثنية فالحديثان مشتملان على وصفين مختلفين في اللفظ حيث إن رواية أبي بصير تقول: كون الثنية طروقة الفحل، لكنها أعم من كون الفحل طرقها أم لم يطرقها.
ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فيستظهر من صحيحة أبي بصير: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته.
[2] أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.
[3] أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل.
[4] أي تأدية دية الشبيه بالعمد.
[5] راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 283 الحديث 10 فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين، [6] أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.
[7] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 159 إلى ص 158. الحديث 14.
ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فيستظهر من صحيحة أبي بصير: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته.
[2] أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.
[3] أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل.
[4] أي تأدية دية الشبيه بالعمد.
[5] راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 283 الحديث 10 فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين، [6] أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.
[7] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 159 إلى ص 158. الحديث 14.