responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 178
ومستنده [1] روايتا أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام واشتملت الأولى [2] على كون الثنية طروقة الفحل، والثانية [3]
[1] أي ومستند تحديد أسنان الإبل بما ذكر رواية أبي بصير ورواية العلاء ابن الفضيل.
أما رواية أبي بصير فإليك نصها، عن أبي بصير عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة.
وقال: الدية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الحمل.
ففي هذا الحديث حدد عليه السلام أسنان الإبل في دية شبه العمد.
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 147. الحديث 4.
وأما رواية علاء بن الفضيل فعن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.
فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
والدية المغلظة في الخطأ، الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر، أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث ثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل.
فالشاهد هنا تعيين أسنان الإبل في الحديث راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10. ص 158. الحديث 13.
[2] وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش 1.
[3] وهي رواية العلاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست