responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 151
واعلم أن الطريق مؤنث سماعي فكان ينبغي الحاق التاء في خبره [1] (ويأذن الإمام له) في عمارته فلا ضمان حينئذ. وهذا يدل على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدر بدون إذن الإمام، وفي الدروس أطلق جواز إحياء الزائد وغرسه والبناء فيه، وكذا أطلق في التحرير جواز وضع المسجد في القدر الزائد [2]. وهو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق، وإلا فالمنع أحسن.
(ويضمن واضع الحجر في ملك غيره [3]) مطلقا إذا حصل بسببه جناية (أو طريق مباح) عبثا، أو لمصلحة نفسه [4]، أو ليتضرر به المارة. أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه أو سقف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان، لأنه محسن. وبه قطع في التحرير (السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله) إلى الطريق،
وقد مرت الإشارة إلى المقدر الشرعي في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب إحياء الموات. ص 183. في الهامش 3.
[1] لا يخفى ورود الاشكال بعينه على " الشارح " في قوله: أو كونه زائدا عن المقدر. بناء على أن الطريق مؤنث سماعي كما أفاده فيجب التطابق بين المرجع والضمير اللهم إلا أن يكون قد تبع المصنف.
هذا بناء على أن الطريق مؤنث ولكن جاء مذكرا في لغة الحجاز كما ذكره صاحب " مجمع البحرين " في مادة " طرق ".
[2] ولم يقيده بإذن الإمام.
[3] بدون إذن المالك.
[4] أي لمصلحة نفس الواضع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست