يريد الزنا.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
[1] أي إلى بقية الوقايع.
[2] أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
[3] أي المقتولين.
[4] " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث 1. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة [1] وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس [2] جراحة المجروحين فترفع [3] من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
[1] أي إلى بقية الوقايع.
[2] أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
[3] أي المقتولين.
[4] " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث 1. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة [1] وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس [2] جراحة المجروحين فترفع [3] من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.