responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 142
سندها في واقعة مخالفا للأصول. فلا يتعدى [1] فلعله [2] علم بموجب ذلك (وروي محمد بن قيس) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (في أربعة سكارى فجرح اثنان) منهم (وقتل اثنان) ولم يعلم القاتل والجارح: (يضمنهما [3] الجارحان بعد وضع جراحاتهما) من الدية [4].

يريد الزنا.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
[1] أي إلى بقية الوقايع.
[2] أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
[3] أي المقتولين.
[4] " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث 1. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة [1] وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس [2] جراحة المجروحين فترفع [3] من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.

[1] هذا حد الشارب فإن من يشرب المسكر يضرب ثمانين جلدة.
[2] أي تقدر الجراحة وتقوم. يقال: قاس الطبيب قعر الجراحة. أي قدر غورها وقومها.
[3] أي تنقص من الدية بعد أن قومت وقدرت الجراحة الموجودة في المجروحين فالباقي يعطى لأولياء المقتولين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست