responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 117
(ولو كانا فارسين) بل مطلق الراكبين (كان على كل منهما) مضافا إلى نصف الدية (نصف قيمة فرس الآخر) إن تلفت بالتصادم (ويقع التقاص) في الدية والقيمة ويرجع صاحب الفضل [1].
هذا [2] إذا استند الصدم إلى اختيارهما، أما لو غلبتهما الديتان احتمل كونه كذلك [3]. إحالة [4] على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما، وإهدار [5] الهالك إحالة على فعل الدابتين. ولو كان أحدهما [6] فارسا،
[1] إذا كانت قيمة الفرسين متفاوتة. بأن كانت إحداهما تساوي مائة دينار والأخرى ثمانين دينارا.
فلصاحب المائة على الآخر نصف ذلك: خمسون دينارا.
ولصاحب الثمانين نصف ذلك: أربعون دينارا فيتساقط الحقان إلى حد الأربعين ويبقى لصاحب المائة عشرة دنانير فيرجع بها على الآخر.
[2] أي القول بنصف الدية في تصادف الحرين. والقول بنصف قيمة فرس الآخر على كل واحد منهما.
[3] أي نصف الدية أيضا. ونصف قيمة فرس الآخر على كل واحد منهما [4] تعليل لتعلق الدية على كل واحد من المتصادمين في صورة غلبة الدابتين على المتصادمين. فهو منصوب على المفعول لأجله.
أي إنما نحكم بضمانهما في هذه الحالة، لأن ركوبهما كان اختياريا. فالتصادم أمر اختياري أيضا، لأنه ناشئ من الركوب الذي صار سببا للتصادم.
[5] بالرفع عطفا على مدخول احتمل. أي احتمل اهدار دم الهالك في صورة غلبة الدابتين على الراكبين. وعدم وجوب نصف الدية، ونصف قيمة الفرس على كل واحد منهما. لصدور الفعل وهو الهلاك من الدابتين، لا منهما اختيارا كي تتعلق الدية بهما.
[6] أي أحد المتصادمين بشرط كون التصادم موجبا لهلاكهما.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست