responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 116
وهو ضعيف [1]، ولأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل.
فلا يصار إليه بمثل ذلك [2].
ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان لأنه ليس من أسباب الاتلاف، بل هو اتفاقي، لا بسبب الصيحة، إلا أن يعلم استناده إليها فالدية.
(والصادم) لغيره (يضمن في ماله دية المصدوم)، لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل (ولو مات الصادم فهدر) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه [3] أو مباح، أو طريق واسع.
(ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه) فمات الصادم بصدمه (ضمن) المصدوم (الصادم)، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه (إذا لم يكن له) أي للصادم (مندوحة) في العدول عنه كالطريق الضيق.
(ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل) واحد منهما (نصف ديته [4] ويسقط النصف)، لاستناد موت كل منهما إلى سببين: أحدهما من فعله، والآخر من غيره فيسقط ما قابل فعله وهو النصف.

بذلك في الموردين.
وإن كانت هي التي توجب الضمان في مال العاقلة فلا بد من القول بها في الموردين أيضا، من دون فرق بينهما.
[1] لأن الجاني هو المباشر وإنما أخطأ في القصد.
[2] أي بمثل ما ذهب إليه (الشيخ) من كونه من قبيل الأسباب.
[3] أي في ملك المصدوم نفسه.
[4] إذا كان التصادم عن عمد وقصد كما يشير " الشارح " رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله:
هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما ص 117.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست