responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 108
لا يقتل غالبا [1]. (فالطبيب [2] يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه) نفسا وطرفا [3]، لحصول التلف المستند إلى فعله، ولا يطل [4] دم امرء مسلم، ولأنه [5] قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد [6]. فكان فعله شبيه عمد (وإن احتاط واجتهد وأذن المريض)، لأن ذلك [7] لا دخل له في عدم الضمان هنا [8]، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض.
فهنا أولى وإن اختلف الضامن [9].

[1] أي بشرط أن لا يكون الفعل قاتلا غالبا.
[2] الفاء تفريع على الخطأ الشبيه بالعمد. أي يكون الطبيب ضامنا لو مات المريض بمباشرته.
[3] ففي تلف النفس ديتها على الطبيب.
وكذلك في تلف طرف من أطراف المريض كيده. ورجله. وعينه.
وأسنانه. أو حاسة من حواسه. فديته عليه أيضا.
[4] بصيغة المضارع المجهول من أطل يطل من باب الأفعال. بمعنى هدر دمه. أي لا يذهب دم المسلم باطلا أي بلا مقابل.
فإن كان عمدا اقتص من الفاعل. وإن لم يكن عمدا ودي أي أخذت الدية [5] أي طبيب.
[6] لأنه قصد العلاج، لكنه أخطأ في التشخيص.
[7] أي اجتهاد الطبيب. واحتياطه في تشخيص المرض وأذن المريض له في العلاج.
[8] أي في خطأ الطبيب.
[9] فإن الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبيه بالعمد: الفاعل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست