responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 107
وفي حكمه [1] تعمد الفعل، دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق [2].
(والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا) بالمجني عليه وإن قصد الفعل في غيره [3].
(و) الخطأ (الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل) ويقصد إيقاعه بالشخص المعين (ويخطئ في القصد إلى القتل) أي لا يقصد، مع أن الفعل
[1] أي وفي حكم العمد تعمد الفعل القاتل. وإن لم يقصد قتله كما لو أطلق شخص على آخر مسدسا على مكان قاتل مزاحا فقتله صدفة.
وهذا له صورتان أيضا:
(إحداهما): قصده المضروب بما يقتل من دون قصد القتل مع علمه بأن الموضع مقتل كالقلب. والدماغ. والرئة مثلا.
(ثانيتهما): قصده المضروب بما يقتل وهو لا يعلم أن الموضع المستهدف مقتل وكذا الكلام في الآلة. فإن لها صورتين.
(إحداهما): قصد الضارب بالآلة القتالة مع علمه بأنها تقتل.
(ثانيتهما): قصد الضارب بالآلة القتالة مع عدم علمه بأنها تقتل.
فهذه الصور بتمامها داخلة في القتل العمدي.
[2] في كتاب القصاص ص 19 عند قول (المصنف: أو رماه بسهم، أو بحجر غامز، أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمنا فمات، أو طرحه في النار فمات، إلا أن يعلم قدرته على الخروج، أو في لجة فمات، أو جرحه عمدا فسرى فمات) إلى آخره.
ففي هذه الأمثلة لم يقصد الفاعل القتل، ولكنه سبب القتل.
[3] أي في غير المجني عليه. بأن قصد آخر فأصاب المجني عليه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست