responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 750
واختار في الذكرى المنع، وفي صوم الدروس الجواز، وعليه يتفرع تبرع غيره به [1].
والأقرب اختصاص الحكم [2] بالولي فلا يتحملها وليه [3] وإن تحمل ما فاته عن نفسه.
ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي وبالبعض وجب الباقي.
(ولو فات المكلف) من الصلاة [4] (ما لم يحصه) لكثرته (تحرى) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر (ويبنى على ظنه) وقضى ذلك القدر سواء أكان الفائت متعددا كأيام كثيرة، أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة.
ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشر وعشرين.
وفيه وجه بالبناء على الأقل [5] وهو ضعيف.
(ويعدل إلى) الفريضة (السابقة لو شرع في) قضاء (اللاحقة) ناسيا مع إمكانه: بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة
[1] فلو جوزنا الاستيجار فالتبرع جائز، وإلا فلا.
[2] وهو وجوب قضاء ما فات أباه.
[3] أي ولي الولي.
[4] في بعض النسخ " الصلوات ".
[5] لأن مرجع الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين البراءة على الأصح عند المتأخرين، نظير ما إذا شك في مقدار دين عليه هل هو عشرون أم ثلاثون فالزائد على العشرين مورد البراءة؟
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست