responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 749
وأصالة البراءة بعد ذلك.
ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص [1] وكونه في مقابلة الحبوة [2] ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معا.
وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟
وجهان [3]:
اختار في الذكرى الترتيب.
وهل له استئجار غيره؟
يحتمله، لأن المطلوب القضاء، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ومن تعلقها [4] بحي، واستنابته ممتنعة.

[1] راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 366 - 368.
الباب 12. الحديث 6 - 18.
[2] وحيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت مورثه.
كذلك لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه.
لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكن إناطة الحكم به شرعا.
كما إذا لم يكن للميت مال أصلا، فمع وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا.
[3] مبنيان على وجوب الترتيب، وعدم وجوبه.
[4] أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست