responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546
كراهته [1]. (وتمكين المجانين والصبيان) منها، مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين.
أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة.
(وإنفاذ الأحكام) إما مطلقا [2].

[1] لأنه مكروه بعنوان (عمل الصنائع) العام، وبعنوان (برئ النبل) الخاص الوارد في الخبر.
راجع (المصدر نفسه). ص 495 الباب 17. الحديث 1.
إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد، وعن بري النبل في المسجد قال: إنما بني لغير ذلك.
[2] أي يكره إنفاذ الأحكام والقضاء على الإطلاق، سواء أكان في القضاء جدال وخصومة أم لا.
ويكون قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مسجد الكوفة مختصا به، كما كان عليه السلام مختصا بأحكام لا تشمل غيره.
أو أن الكراهة مختصة بنوع من القضاء: وهو ما كان فيه جدال وخصومة فحينئذ يجب أن يحمل فعل الإمام عليه السلام على أحد هذه الوجوه.
والمناسب في المقام أن يحمل فعله صلوات الله عليه على المسارعة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست