responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399
(القول في أحكام الأموات: وهي خمسة) الأول - (الاحتضار): وهو السوق [1] أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه.
سمي به لحضور الموت، أو الملائكة الموكلة به، أو إخوانه وأهله عنده.
(ويجب) كفاية (توجيهه) أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر [2] (إلى القبلة) في المشهور [3]، بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها [4]: (بحيث لو جلس استقبل).
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
ولا يختص الوجوب بوليه، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه [5] وفي الحاضرين.

[1] السوق بفتح السين: النزع كأن الروح تساق لتخرج من البدن.
[2] وهو قوله: الاحتضار فإنه مصدر باب الافتعال.
[3] مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة.
(المصدر نفسه) الجزء 20. ص 661 - 662. الباب 35 الأحاديث. [4] أي إلى القبلة.
[5] أي في وليه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست