(القول في أحكام الأموات: وهي خمسة) الأول - (الاحتضار): وهو السوق [1] أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه.
سمي به لحضور الموت، أو الملائكة الموكلة به، أو إخوانه وأهله عنده.
(ويجب) كفاية (توجيهه) أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر [2] (إلى القبلة) في المشهور [3]، بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها [4]: (بحيث لو جلس استقبل).
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
ولا يختص الوجوب بوليه، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه [5] وفي الحاضرين.