responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397
على أصح القولين، إذا وقع بعد الانقطاع [1].
(وأما غسل المس) للميت الآدمي [2] النجس (فبعد البرد وقبل التطهير) بتمام الغسل، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت.
وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلك [3] خلافا للمصنف، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل.
وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان، اختار المصنف عدمه [4].
وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم والمبان منه
[1] وأما إذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة قبل انقطاع دمها ولا يكون رافعا، فلا يصح قصد الرفع به.
[2] جملة " للميت الآدمي " معدودة من الشرح في النسخ المخطوطة الموجودة عندنا.
[3] استنادا إلى التوقيع الشريف: " ليس على من مسه إلا غسل اليد ".
(وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 932 - 933. الباب 3.
الحديث 4 - 5.
[4] منشأ القول بالعدم دعوى صدق المس بعد الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو الكامل غسله.
ووجه القول بالوجوب أن ظاهر الأخبار عدم وجوب الغسل بعد الغسل الكامل لجميع البدن، لا العضو الكامل فقط.
(المصدر نفسه). ص 930. الباب 1 الحديث 15.
وص 932 الحديث 3.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست