responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 75
عن يده، وثالثة بعد الاستعمال مع بقاء اليد. والحالة الاولى هي المتيقنة من دائرة الحجية. وأما الحالة الثانية فقد استشكل في حجية خبر صاحب اليد فيها جماعة من الفقهاء [1]. وهذا الاستشكال قد يكون بتقريب: ان حجية خبر صاحب اليد فرع فعليه الموضوع لهذه الحجية، فما لم تكن اليد فعلية لا يكون الخبر خبرا من صاحب اليد ليشمله دليل الحجية. وقد يكون بتقريب: مقايسة المقام باخبار صاحب اليد بعد بيعه للمال بانه كان لزيد مثلا، ففي كل من المقامين لا يقبل قول صاحب اليد الصادر منه بعد انتفاء اليد، ويقبل منه حالة وجود اليد، لانه يصدق فيما يرجع إلى ما تحت يده بالفعل من خصوصيات. وقد يكون بتقريب: مقايسة المقام بأقرار الشخص بما يكون مسلطا عليه من تصرف فكما ان أخبار الزوج بالرجوع السابق لا يقبل منه إذا وقع الاخبار بعد أنتهاء العده، كذلك أخبار صاحب اليد بالنجاسة بعد خروج الشئ عن حيازته. أما التقريب الاول فيرد عليه: ان هذا انما يناسب افتراض دليل لفظي على حجية خبر صاحب اليد بهذا العنوان والجمود على حاق مفاده، غير ان الصحيح ثبوت الحجية المذكورة بدليل لبي وهو السيرة العقلائية بنكتة الاخبرية كما ذكرنا سابقا، فلابد من الرجوع الى مرتكزاتها ومدى سعتها، ولا ينبغي التشكيك في انها ما دامت بنكتة الاخبرية فلا يفرق فيها بين بقاء اليد وارتفاعها مادام الخبر ناظرا الى ظرف فعلية اليد. واما التقريب الثاني، فهو مبني على إرجاع الحجية لكل من أخبار

[1] كالعلامة (ره) في التذكرة على ما نقل عنه في مفتاح الكرامة المجلد الأول ص 131 حيث قال: " ونص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة ان كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا ".

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست