responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 231
(مسألة 12) قد مر انه يشترط في تنجيس الشئ بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل اصلا يمكن أن يقال انه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل أن تكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل [1] (مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجس فالنجاسة الخارجة من الانف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانف نعم لو ادخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالاحوط فيه الاجتناب [2]

[1] اما الكبرى وهي اشتراط السراية بالرطوبة المسرية المؤثرة فقد تقدم تحقيقها وأما الصغريات التي ادعي انها غير واجدة للشرط فهذه الدعوى فيها محل اشكال بل منع نعم الدهن إذا كان جامدا ومحيطا بالجسم فهو مانع عن اصل الملاقاة كما هو واضح.
[2] وقد تقدم تحقيق الكلام في انحاء الملاقاة من حيث كون المتلاقيين داخليين معا أو كان النجس منها داخليا أو كان الملاقي الطاهر منها داخليا أو كانا معا خارجيين وحصلت الملاقاة في الداخل فراجع احكام هذه الانحاء مفصلا في الجزء السابق من هذا الشرح
[2] [1] تقدم تحقيقها في بداية هذا الفصل.
[2] الجزء الثالث من البحوث ص 39 - 44

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست