responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 450
[ على الأقوى. العاشر الفقاع [1] وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال: إن فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا. ] العصير الزبيبي فمن الواضح جواز الاستعمال في المقام لأن نفس الزبيب ليس عصيرا والمرق مجموعه لا يصدق عليه العصير وإنما يصدق هذا العنوان - لو سلم - على القطرات التي امتصها الزبيب من المرق وهي مستهلكة في مجموعه وإن كان موضوع الحرمة من قبيل ما ورد في بعض الروايات من عنوان ماء وضع فيه الزبيب فطبخ فهو يصدق على المرق ويكون حراما وأما بناءا على النجاسة فيحرم مجموع المرق وينجس ولا ينافي ذلك الاستهلاك المشار إليه لأنه من استهلاك النجس بعد الملاقاة.

[1] المعروف بين فقهائنا نجاسة المفقاع بل جعله نجسا بعنوانه في مقابل المسكر وما يمكن أن يستدل به على ذلك أحد وجوه. الأول - دعوى الإجماع غير أنه تقدم أن هذه الدعوى لم تكن كافية لإثبات النجاسة في الخمر فكيف بالفقاع. الثاني - ما دل على نجاسة الفقاع بعنوانه وهو رواية هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله [1]. والرواية تامة دلالة بلحاظ الأمر بالغسل إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. الثالث - دليل الحكومة وهو ما دل من الروايات على تطبيق عنوان الخمر على الفقاع فيستفاد منه إجراء تمام الأحكام بما فيها النجاسة تمسكا بإطلاق التنزيل فلاحظ روايات الوشا وابن فضال وعمار ومحمد بن سنان [1] وسائل الشيعة باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست