responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 449
[ بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان [1] ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما [2]. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا [3] بل من حيث النجاسة أيضا. (مسألة 2): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [4] وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثين احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. (مسألة 3): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت [5] فيجوز أكلها بأي كيفية كانت ]

[1] تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الجهة الأولى.
[2] هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الجهة الأولى.
[3] تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الجهتين الثانية والثالثة من المقام الأول كما تقدم الكلام عن النجاسة في المقام الثاني وقد اتضح أن ما في المتن من عدم الحرمة وعدم النجاسة هو الصحيح.
[4] وإن كان الظاهر عدم الحرمة وقد مر تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة من مسائل الجهة الأولى فلاحظ.
[5] وأما بناءا على عدم حرمة العصير الزبيبي والتمري فواضح وأما بناءا على الحرمة مع عدم الالتزام بالنجاسة فإن كان موضوع الحرمة هو

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست