responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 448
[ سواء غلى بالنار أو بنفسه [1] وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا [2] سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء [3] بل الأقوى حرمته ] وأما الجهة الثانية وهي الكلام في دلالة الرواية فيمكن أن يورد عليها بأمرين الأول أن تطبيق كلمة الخمر على العصير المذكور كما يمكن أن يكون بعناية الحاكمية ادعاءا وكذلك يمكن أن يكون تطبيقا حقيقا مع إعمال عناية في التقييد بخصوص ما صار مسكرا من البختج ومع التساوي بين إعمال العناية في نفس التطبيق والحمل وإعمال العناية في تقييد المحمول عليه لا يتم الاستدلال. الثاني أن كلمة لا تشربه قد تكون تفريعا على تطبيق الخمر على العصير وقد تكون تفسيرا للمراد من ذلك التطبيق إذا كان مرجع التطبيق إلى التنزيل. فعلى الأول يصح التمسك بإطلاق التنزيل بخلافه على الثاني ومع عدم ظهور الكلام في أحد الوجهين يسري الإجمال إلى التنزيل فلا يمكن التمسك بإطلاقه. وهكذا يتضح عدم وجود دليل على نجاسة العصير وأن الأقرب طهارته.

[1] تقدم في الجهة الأولى من المقام الأول في التعليقة السابقة أن المغلي بنفسه بقطع النظر عن الروايات الخاصة لإسكاره وأما المغلي بالنار فيتوقف إثبات الحرمة له على تمامية دلالة الروايات الخاصة وقد فصلنا الكلام في ذلك.
[2] تقدم الكلام عن ذلك في المسألة الأولى من مسائل الجهة الأولى في المقام الأول واتضح أن المغلي بالنار لا خلاف في أنه يحل بذهاب الثلثين وأما المغلي بغير النار ففي حليته بذلك خلاف وقد مر بحث ذلك مفصلا هناك.
[3] هذه هي المسألة الثانية من مسائل الجهة الأولى المتقدمة.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست