responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 85
في الموضوعات إلى الخبر عن الحكم الكلي بالالتزام، وإنما دل الدليل المتحصل من السنة المتواترة إجمالا على مضمون مثل قوله: (العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعنى يقولان فاسمع لهما وأطع فانهما الثقتان المأمونان) [1]. فموضوع الحجية هو الخبر الذي يعتبر أداء عن الامام، وهذا ينطبق على خبر زرارة دون خبر العادل عن الاجتهاد. ومن أجل ذلك قلنا في موضعه من كتاب الخمس: أن أخبار التحليل قد يقال بشمول الدليل المذكور على الحجية لها وان حملت على التحليل المالكي، لانها وإن لم تكن إخبارا عن الحكم الكلي، ولكنها أداء عن الامام، فيشملها موضوع الحجية في ذلك الدليل. الثاني: التعدي بملاك الاولوية العرفية، بمعنى أن العرف يرى أن المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكم الكلي أو نفيه، مع ما يترتب على ذلك من وقائع كثيرة من الامتثال والعصيان، فهو يعتمد عليه في إيصال الموضوع ونفيه الذي لا يترتب عليه إلا واقعة واحدة من وقائع الامتثال أو العصيان. وهذه الاولوية العرفية تجعل دلالة التزامية عرفية في دليل الحجية، يثبت بها حجية الخبر في الموضوعات. ولا يخلو هذا البيان من وجاهة. اللهم إلا أن يقال أن الانسداد النوعي لباب العلم الوجداني في الاحكام ثابت دونه في الموضوعات، فلعل ذلك الانسداد أوجب التوسعة التعبدية لدائرة العلم الذي يخرج به عن الاصول في الاحكام، ولم تعمل توسعة مماثلة في الموضوعات. الجهة الثانية: في دعوى أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية له اطلاق في نفسه للشبهة الموضوعية أيضا. وتحقيق هذه الدعوى باستعراض المهم من أدلة تلك الحجية، ليرى مدى الاطلاق فيها للشبهة الموضوعية.

[1] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 4.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست