responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 86
ومهم تلك الادلة امور: أحدها: السيرة العقلائية ولا اشكال في شمولها للشبهة الموضوعية، وإنما الكلام في دعوى الردع عن اطلاقها لهذه الشبهة، لاحدى روايتين: الرواية الاولى: خبر مسعدة بن صدقة المتقدم، حيث حصر الاثبات بالعلم والبينة، فيدل على عدم حجية خبر الواحد، أما بتقريب: التمسك باطلاق المغيى في قوله: (والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة)، أو بتقريب: أن خبر الواحد لو كان حجة في الموضوعات لزم الغاء عنوان البينة، وهو خلاف الظهور العرفي لاخذ هذا العنوان، وليس مجرد تقييد للاطلاق فحسب. غير ان التقريب الثاني إنما يتمم لو كان المدعى حجية خبر الواحد مطلقا على نحو حجية البينة المجعولة في الخبر، الشاملة لموارد الخصومة ولموارد المعارضة لليد، بل وحتى في مقابل الاقرار على ما قد يظهر من قوله: لعله حر قد باع نفسه)، وإما مع عدم الالتزام بحجية الخبر في هذه الموارد فيبقى لعنوان البينة خصوصية ولا يلزم الغاؤه، فلا محذور إذن سوى تقييد الاطلاق. والجواب عن دعوى الرادعية المذكورة عن السيرة بهذا الخبر يمكن بوجوه: الاول: ان الرواية ضعيفة السند، فهي لا توجب ثبوت الردع. فان قيل: ان احتمال صدقها يوجب على الاقل احتمال الردع، وهو كاف لاسقاط السيرة عن الحجية، لتوقف حجيتها على الجزم بالامضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع. قلنا: ان عدم الردع قبل الامام الصادق (ع) في صدر الاسلام محرز، لعدم نقل ما يدل على الردع، ويكشف ذلك عن الامضاء حدوثا، فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق الشك في نسخ


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست