responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 260
الاستصحاب في مجهول التاريخ في مقابل الاستصحاب الجاري في معلوم التاريخ [1]. واما بناء على عدم التفرقة بين المجهول والمعلوم تاريخه في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان متعارضان، كما هو الصحيح، وتجري حينئذ إصالة الطهارة. البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني - قدس سره - في حاشيته على الكفاية، من تصوير علم اجمالي في المقام حين بدء المكلف بغسل وجهه بالماء الثاني، فانه يعلم اجمالا، اما بنجاسة وجهه أو نجاسة سائر أعضاء وضوئه [2]. وهذا العلم الاجمالي تارة، يقرب تأثيره على أساس قواعد تنجيز العلم الاجمالي، ويقال: أن مجرد خروج سائر الاطراف بعد ذلك عن الطرفية بغسلها بالماء الثاني لا يبطل تنجيز العلم الاجمالي كما تقدم. وأخرى، يقرب تأثيره باستصحاب بقاء النجاسة المعلومة في البدن إلى ما بعد تطهير سائر الاعضاء بالماء الثاني. أما التقريب الاول، فقد يقال: بعدم تنجيز هذا العلم الاجمالي، بناء على ان الاصول تجري في أطراف العلم الاجمالي إذا لم تؤد إلى الترخيص في المخالفة القطعية الاجمالية. وذلك لان اجراء إصالة الطهارة في الوجه وفي سائر الاعضاء لا يؤدي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية الاجمالية، لان الاداء إلى هذا المحذور ان كان بلحاظ اقتضاء الاصول المذكورة الترخيص في الصلاة فعلا، فهو غير صحيح، لان الصلاة فعلا محكومة بالبطلان على كل حال، لاستصحاب بقاء الحدث وعدم احراز الوضوء بالماء الطاهر إلى أن يتم غسل سائر الاعضاء بالماء الثاني والتوضؤ به،

[1] كفاية الاصول ج 1 ص 281 (ط - مشكين).
[2] كفاية الاصول ج 1 ص 281 (ط - مشكين).

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست