responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 259
[ (مسألة - 7) إذا انحصر الماء في المشتهين، تعين التيمم. وهل تجب اراقتهما أو لا؟ الاحوط ذلك، وان كان الاقوى العدم [1] ]

[1] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد. وتحقيق ذلك: أن الوضوء يتصور على انحاء، فتارة يتوضأ المكلف بكلا المائين تباعا دون أي عناية. واخرى، يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالاخر ويصلي. وثالثة، يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الاخر ويتوضأ به ويصلي. ورابعة، يتوضأ بأحدهما، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الاخر ويتوضأ به ويصلي. ولا شك في بطلان الصورة الاولى للعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني وبنجاسة البدن وعدم احراز الطهارة الحديثة لاحتمال كون الطاهر هو الثاني. وكذلك الصورة الثانية، فانه وان لم يعلم بوقوع الصلاة في النجس ولكنه يعلم ببطلان الوضوء الثاني ولا يحرز وقوع الصلاة مع الطهارة الحدثية وأما الصورة الثالثة، فلا إشكال في صحتها على القاعدة، لاقتضائها احراز وقوع صلاة مع الطهارة الحدثية والخبثية. وانما الكلام في الصورة الرابعة فان هذه الصورة وان كانت تقتضي احراز الطهارة الحدثية، ولكنها توجب من ناحية أخرى محذور الوقوع في النجاسة وذلك بأحد بيانين. البيان الاول: ما ذكره صاحب الكفاية - قدس سره - من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومة تفصيلا حين غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وقبل أن ينفصل عنها ماء الغسالة، فيما إذا فرض قلة الماء الثاني، ولا يعارض باستصحاب الطهارة المعلومة اجمالا في أحد الزمانين أما زمان ما بين الملاقاة بين المائين وأما زمان ما بعد الانفصال، لعدم جريان

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست