responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 216
وان كان المقصود التمسك بها بضم استصحاب عدم ذلك الوجه الملحوظ في المستثنى، فيرد عليه ان هذا الوجه قد يكون عنوانا لامر عدمي كعدم حيازة الغير، فيكون الاستصحاب محرزا له لا نافيا. وان كان المقصود التمسك بها بضم القاعدة (الميرزائية) في العام الالزامي المخصص بعنوان وجودي، حيث تقتضي القاعدة لزوم احراز العنوان الوجودي. ففيه: أولا: منع القاعدة: كما تقدم في بعض البحوث السابقة من هذا الشرح. وثانيا: ان المستثنى ليس عنوان الوجه، بل الوجه عنوان انتزاعي مشير إلى ما هو المستثنى وهو قد يكون أمرا عدميا كما عرفت، فلا تنطبق القاعدة عليه. النحو الثاني: أن يكون المال ثمرة لمال مملوك من أصله، أما للشخص أو لغيره، فهو مملوك بالتبع لاحدهما، وباستصحاب عدم مالكية الاخر - ولو بنحو العدم الازلي - يرتفع موضوع الحرمة التلكيفية للتصرف، وان كان اثبات مالكية الشخص بذلك متعذرا، إلا إذا كانت هناك حالة سابقا بلحاظ نفس الاصل الذي أنتج الثمرة. النحو الثالث: أن يكون المال لمالك سابق ويعلم بانتقاله منه إلى نفس الشخص أو إلى شخص آخر. وفي مثل ذلك يتعذر على الشخص اثبات مالكيته للمال بالاصل كما هو واضح. وانما الكلام في جواز التصرف في المال، فقد يقال: بجريان اصالة الحل، لان الشبهة موضوعية ولم يحرز كون المال ملكا للغير. وقد يقال: باستصحاب موضوعي حاكم عليها، لان المال كان ملكا لغيره على الفرض، ومقتضى قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)، وقوله (ع) (لا يحل مال امرئى مسلم إلا بطيب نفسه) عدم حليته له إلا بالتراضي وطيب النفس، والاصل عدم انتقاله إليه بالتراضي وطيب النفس، وهذا


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست