responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 98
ذلك استدلالا بأدلة الامر بالغسل لا باطلاق الآية. نعم، تظهر فائدة الاستدلال بالآية فيما لو فرض أن إطلاق الامر بالغسل تعارض بنحو العموم من وجه مع إطلاق آخر يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل، كما هو الحال على بعض التقادير كما تقدم، فانه حينئذ لا بأس بالرجوع إلى إطلاق الآيات لاثبات كفاية الغسل بالمضاف باعتبارها عاما فوقانيا بعد تساقط إطلاق الدليل المخصص مع معارضه، أو باعتبارها، مرجحا لاحد المتعارضين على الآخر - لو قيل بالترجيح حتى في المتعارضين بالعموم من وجه -. ويرد عليه ثانيا: ان الاستدلال بالآية الكريمة لا يكفي فيه مجرد حمل التطهير على الازالة، بل لابد مع ذلك من ضم أحد أمرين: الاول - ان المأمور بازالته ليس هو النجاسة الحكمية التعبدية، بل أعيان النجاسة من قبيل الدم والبول ونحوهما. وذلك لان المراد لو كان الامر بازالة النجاسة الحكمية لما كان في الآية تعرض لما تتحقق به الازالة. فقد لا يكفي في إزالتها مجرد الغسل بالمضاف، ومن المعلوم أن دليل الحكم لا يتعرض لاثبات موضوعه. الثاني - ان الامر بالازالة ليس امرا نفسيا، وإنما هو أمر ارشادي، بمعنى كونه إرشادا إلى نجاسة الاعيان التي أمر بازالتها. وإلى سراية النجاسة إلى الثياب بملاقاتها، وإلى كون الازالة لتلك الاعيان مطهرة للثياب. وأما إذا كان الامر نفسيا بنحو الوجوب أو الاستحباب لاجل تحصيل النظافة من القذارات العينية، فلا يكون للآية نظر إلى كيفية إزالة النجاسة الحكمية الحاصلة بالملاقاة وانها تحصل بمطلق ما يزيل العين. وعلى أي حال، فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم مطهرية المضاف، ولا يفرق في ذلك بين حالتي الاختيار


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست