responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 97
عرفية القيد وكونه أمرا عاديا في مقام الغسل يوجب الاخلال بهذا الظهور، وإن كان قد لا يوجب الاخلال بالظهور، الاطلاقي. والصحيح في رد الاستدلال الخصم بمطلقات الامر بالغسل هو إنكار الاطلاق في نفسه. بلا حاجة إلى التفتيش عن الروايات المقيدة. وذلك لان كلمة " الغسل " مختصة بالغسل بالماء، ولا تشمل الغسل بمثل ماء الرمان، إن لم يكن وضعا فانصرافا. والوجه في هذا الانصراف هو: أن الاوامر الواردة في مقام الامر بالغسل ليس المنساق منها الامر تعبدا بالغسل، وانما المتفاهم منها عرفا الامر بالغسل بما هو تنقية وتنظيف. والمركوز في ذهن العرف أن الماء الذي ينقى به وينظف الشئ بغسله فيه إنما هو المطلق، وان الماء المضاف كسائر الاشياء الاخرى مما ينقى منه لا مما ينقى به، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة وملاكا لانصراف الامر بالغسل الوارد في مقام التنقية والتنظيف إلى الغسل بالماء المطلق. الثاني من الوجوه التي استدل بها على مطهرية المضاف قوله تعالى: " وثيابك فطهر " [1] بدعوى: ان التطهير هنا بمعنى التنقية والازالة. فيكون الامر أمرا بازالة القذر عن الثياب، والازالة كما تتحقق بالماء المطلق كذلك بالمضاف. ويرد عليه أولا: انه لو سلمت دلالة الآية على ذلك فتكون باطلاقها دالة على كفاية الازالة بأي مزيل، سواء كان بالغسل أو بغير ذلك. وهذا يعني أن جميع ما دل على الامر بالغسل يكون أخص مطلقا من الآية الكريمة، فبعد تقييد الآية بما دل على الامر بالغسل يكون العمل عليه لا عليها. فلا يمكن التمسك باطلاقها. فان فرض في الغسل إطلاق يشمل الغسل بالمضاف فيكون

[1] المدثر 74: 4.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست