responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 422
يجب أن نتكلم في مرحلتين: الاولى: في كبرى تعيين مفاد الدليل المجمل بدليل آخر مفصل، وهي كبرى تحتاج إلى تحقيق وتنقيح، لانها لم تدرس في كلمات فقهائنا، بصورة خاصة. والثانية: - بعد الفراغ عن صحة تلك الكبرى - ندرس ما إذا كان بالامكان تعيين مفاد دليلين مجملين كل منهما بقرينية الاخر، على النحو الذي نعين به مفاد الدليل المجمل بقرينية الدليل المفصل. أما المرحلة الاولى من البحث فتحقيق الحال فيها: إن الدليل المجمل الذي يراد رفه إجماله بالدليل المفصل، تارة يكون مفاده الجامع بين أمرين، ونريد بالدليل المفصل الذي ينفي أحد فردي هذا الجامع، أن نعين الجامع في فرده الاخر. وأخرى: يكون مفاده أحد الامرين بخصوصه، ولكنه مشتبه علينا، ونريد بالدليل المفصل تعيينه. فالمقصود على الاول تعيين مصداق مفاد الدليل المجمل، وعلى الثاني تعيين نفس مفاده. ومثال الاول: أن يرد السؤال عن حكم الوضوء من ماء وقعت فيه قطرة الخمر، فقيل لا بأس. فان نفي البأس بدل على الجامع بين طهارة الخمر) أو اعتصام الماء. ولنفرض عدم وجود نكتة في نفس الجواب تعين أحد الامرين، وانما نريد أن نعين ان الجامع منطبق على اعتصام الماء بضم الدليل الخارجي الدال على نجاسة الخمر، فهذا تعيين لمصداق الجامع بالدليل الخارجي. ومثال الثاني: أن يرد أكرم زيدا، وهناك زيد بن خالد، وزيد بن سعيد، ويرد في دليل آخر لا تكرم زيد بن خالد، ونريد أن نعين ان زيدا الذي أمر الدليل الاول باكرامه هو زيد بن سعيد، بقرينة الدليل الثاني، فهنا مفاد الدليل المجمل ليس هو الجامع) بل أحد الفردين بخصوصه. وكذلك إذا ورد: ان الكر ستمائة رطل، وورد في دليل آخر: ان الكر ألف ومائتا رطل بالعراقي، ونريد أن نعين أن الرطل في الدليل الاول هو الرطل المكي، على ضوء الدليل الثاني، الذي يأبى عن كونه ستمائة رطل الا بالمكي.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست