responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 420
[ من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه [1] سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع. وان كان بقدر الكر لا ينجس وان كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية. (مسألة - 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا [2]. (مسألة - 2) الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي [3]. ] تعيينه) فيكون المقام من قبيل الكلام المقترن بمقيد متصل، مع تردد هذا المقيد بين الاقل والاكثر، فيوجب إجمال الكلام. وهكذا يتضح أن الاستدلال برواية أبي بصير لا يتم، إلا بتحكيم الارتكازات العرفية، ومعه يتم الاستدلال بسائر الروايات. وأما دعوى ابداء المانع، فلو تم هذا المانع لاختص بخصوص الماء الوارد على المتنجس، الذي يطهر به، ولا يشمل الماء الوارد على جسم غير قابل للتطهير، كعين النجس، إلا أن يضم إليه دعوى ارتكازية عدم الفرق بين الورود التطهيري للماء، والورود غير التطهيري. وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذا المانع المدعى ومناقشته، في بحث ماء الغسالة ان شاء الله.

[1] هذا إشارة إلى التفصيل الرابع المتقدم.
[2] هذا إشارة إلى التفصيل الخامس المتقدم.
[3] هذا هو المشهور بين فقهائنا. وقد وردت بشأن الوزن روايتان:

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست