responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 419
ولكن الظاهر عدم امكان التمسك بهذه الرواية، أما اولا: فلسقوط سندها بالارسال، إذ وقع فيها عنوان بعض أصحابنا. وأما ثانيا: فلان الرواية، ان أريد دعوى الاطلاق المقامي فيها بلحاظ ارتكاز عدم الفراق في نظر العرف، بين انحاء الملاقاة.. فلا يختص ذلك بهذه الرواية، ولا يكون جوابا آخر وراء الجواب الذي يقوم على أساس التشبث بالنظر العرفي. وان أريد دعوى الاطلاق اللفظي فيها، فيرد على ذلك ان الرواية انما تدل ان الميل من الخمر ينجس الماء، واما كيفية التنجيس، وبأي نحو يحصل، فليس للرواية اطلاق لفظي من هذه الناحية. وان شئتم قلتم: بأن من الواضح ان الميل من الخمر لا ينجس حب الماء مطلقا، حتى مع انفصال أحدهما عن الاخر، بل انما ينجسه بحصول نحو من التفاعل بينهما، وهذا يعني ان مرتبة من التفاعل ملحوظة تقديرا في مقام الحكم بمنجسية الميل من الخمر للماء. وحينئذ فان رجعنا إلى الارتكاز العرفي أمكننا أن نعين هذه المرتبة الملحوظة تبديرا، بأنها مطلق الملاقاة. وأما إذا قطعنا النظر عن الارتكاز، فلا يمكن التمسك باطلاق الرواية، لاثبات كفاية مطلق الملاقاة، بل تكون مجملة لان مرتبة التفاعل الملحوظة فيها تقديرا مرددة - حينئذ - بين الملاقاة الخاصة، أو مطلق الملاقاة، ولا معين لاحدهما. فان قيل: لماذا لا نثبت بمقدمات الحكمة، ان مطلق الملاقاة كاف في المتنجس؟! قلنا: لان الجمود على اطلاق اللفظ، يقتضى الحكم بمنجسية ميل الخمر للماء، حتى مع الانفصال. وبداهة بطلان ذلك قرينة عرفية، على أن مفاد العبارة هو أن الميل من الخمر ينجس الماء لا بذات وجوده في الخارج، بل بنسبة معينة بينه وبينه. فهناك إذن دال عرفي في الكلام على ملاحظة هذه النسبة، ولما كان مدلول هذا الدال مرددا بين مطلق الملاقاة والملاقاة الخاصة، وكنا قد قطعنا النظر عن الارتكاز في مقام


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست