responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364
وهذا مما يمكن نفيه بالعموم الافرادي للعام. ومحل الكلام من هذا القبيل، فانا لو فرضنا أن الماء الابعد عن المادة المفصول عنها بالماء المتغير كان كرا، ثم نقص عن الكر فأصبح فردا من موضوع عموم دليل انفعال الماء القليل فهذا فرد من موضوع دليل العام يشك منذ صيرورته فردا لموضوع العام في شمول حكم العام له. والتمسك هنا بحسب الحقيقة تمسك بالعموم الافرادي لدليل العام، إذ لو لم يحكم بانفعال هذا الماء لكان معنى ذلك خروج فرد زائد، لا مجرد سعة دائرة الخروج الزمانية في الفرد المفروغ عن خروجه. وفي مثل ذلك لا إشكال في التمسك بالعام. وعلى كل حال فالصحيح هو الحكم بانفعال الماء الابعد إذا لم يكن كرا. لعدم شمول دليل الاعتصام له جزما بقرينية الارتكاز وبقائه تحت عمومات انفعال الماء القليل.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست