responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 363
ولا جواب لمثل هذا الكلام إلا الانصراف الذي أشير إليه في المستمسك وحاصله: أن الارتكاز العرفي يأبى عن تعقل اعتصام الماء الابعد بنحو الطفرة، ولا يتصور طفرة الاعتصام من أحد جانبي الماء المتغير إلى الآخر. وأما ما أفيد [1] فيما يتصل بالنقطة الثانية فهو لا يخلو عن إشكال، لان من يمنع عن التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص كالمحقق الخراساني - قدس سره - مثلا نطره إلى العموم الازماني للعام، فحيث أن الزمان مأخوذ بما هو ظرف والحكم مجعول على نهج الدوام والاستمرار في عمود الزمان. فإذا انقطع في الوسط بالتخصيص وانتهى زمان التخصيص لا يوجد عموم أزماني في العام يرجع إليه. وهذا - لو تم - إنما يجري فيما إذا كان الشك متمحضا في حصة زمانية متأخرة، بأن يكون هناك فرد من أفراد العام له حصتان متتاليتان خرجت الاولى بدليل التخصيص ويشك في الثانية، فلا يتمسك لاثبات الحكم فيها بالعام إذا لم يكن الزمان مأخوذا بنحو مفرد على منى أمثال صاحب الكفاية، لان التمسك: إن كان بالعموم الافرادي للعام فهو غير صحيح، لان الشك ليس في خروج فرد زائد، وإن كان بالعموم الازماني فهو غير صحيح، لعدم وجود هذا العموم. وهذا من قبيل الشك في حرمة مقاربة الحائض بعد البرء وقبل الغسل، فان في هذا الفرض حصتين زمانيتين متتاليتين وهما زمان وجود الدم وزمان البرء وقبل الغسل، والشك إنما هو شك في سعة التخصيص من حيث الزمان. إلا أن شبهة القائل بعدم التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص لا تأتي فيما إذا كان مركز الشك قابلا لفرضه في فرد من أول الامر، إذ يكون مرجع الشك في التخصيص حنيئذ إلى الشك في تخصيص أفرادي زائد،

[1] التنقيح الجزء الاول ص 131.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست