responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 18
[ وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحرث والخبث [1]. ] وتحقيق ما يناسب كل قسم من الحكم بالانفعال أو الاعبصام أو البفصسل، وليس التقسيم بلحاظ تحديد موضوعات الاحكام ابتداء، فحتى لو فرض أن ماء الحمام موضوع مستقل للاعتصام لا موجب لجعله قسما.

[1] لا اشكال في طهارة الماء في طهريته في الجملة. وذلك واضح لا لضرورة، بل يمكن أن يقال بأن مطهرية الماء هي مقتضي الاطلاق المقامي لنفس أدلة النجاسات الواردة بلسان (هذا قذر) أو (نجس)، لان ظاهرها بيان فرد اعتباري وجعلي للمفهوم العام المعلوم عند العرف من القذر والنجس، ويفهم العرف بالاطلاق المقامي لهذا البيان أنه يجب أن يصنع به في مقام دفعه ما يصنع بالقدر الحقيقي من غسله بالماء. وانما يقع البحث حول تحصيل أدلة خاصة من الكتاب أو السنة على الطهارة والمطهرية، لاجل الحصول على اطللاق في دليل الطهاة والمطهرية يرجع إليه في موارد الشك، إذ لا إطلاق للضرورة لحالة الشك. وقد استدل على ذلك بالايات والروايات: الدليل من الايات: أما الايات، فهناك آينان يستدل بهما على ذلك: (الاية الاولى): فالاية الاولى قولى قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [1]. سورة الفرقان الاية 48.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست