responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 19
والقريب الابتدائي للاستدلال بها واضح، وتحقيق ذلك يكون بلحاظ الموضوع تارة، وبلحاظ الحكم اخرى، فهنا جهتان: (الجهة الاولى) - من ناحية الموضوع وشمول الماء في الاية الكريمة لتمام أقسام الماء والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه هو إطلاق كلمة (ماء) في الاية الشريفة. وقد استشكل في ذلك بوجهين: الوجه الاول - أن الموضوع فيها خصوص ماء المطر، بقرينة كلمة الانزال، فلا تشمل مطلق المياه. ويمكن الجواب على ذلك بوجوه: الاول: ما في الجواهر، من تتميم الاستدلال بها بالاجماع المركب (1). وفيه: أنه إن صح التمسك بالاجماع المركب في عدد من الموارد، فلا يصح التمسك به في مثل هذا المورد، لان الاجماع على مطهرية تمام أقسام المياه التي لم يقع فيها خلاف انما هو اجماه بسيط فعلي، ولم يثبت اجماع على مطهرية سائر المياه غير المطر على تقدير مطهرية ماء المطر، بحيث لو لم يقم دليل الاعلى طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه. فان اريد التمسك بذلك الاجماع البسيط الفعلي، فهو خروج عن الاستدلال بالاية وأن اريد التمسك بهذا الاجماع التعلبقي، فهو لم يثبت. هذا مضافا إلى أنه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصل لنا إطلاق نتمسك به في موارد الشك والخلاف إذا اتفقت، لان المفروض تتميم الاية بالاجماع الذي هو دليل لبي لا إطلاق له. الثاني: دعوى أنه ليس المراد من (الاينزال) و (السماء) الانزال والسماء الحسيين بل المعنويين، فقد أطلق لفظ السماء على المعنوي في قوله جواهر الكلام الجزء الاول ص 71.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست