responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 993
الغرماء. ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ [134]، تخير الولي تصديق أحدهما، وليس له على الآخر سبيل ولو أقر بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي [135] المقتول من بيت المال، وهي قضية الحسن عليه السلام.
وأما البينة: فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين وقيل: تثبت به الدية، وهو شاذ ولا بشاهد ويمين [136]، ويثبت بذلك ما يوجب الدية، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.
ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال، كقوله ضربه بالسيف فمات، أو فقتله أو فأنهر [137] دمه فمات في حاله، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات، وإن طالت المدة.
ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة، لم يلتفت إلى إنكاره. وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية، كان القول قوله مع يمينه. وكذا الحكم في الجراح، فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل. ولو قال اختصما، ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره. وكذا لو قال: فجرى دمه.
وأما لو قال: فأجرى دمه، قبلت. ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية دون ما زاد [138]. ولو قال أوضحه، فوجدنا فيه موضحتين [139] سقط القصاص لتعذر المسافات في


[134]: كما لو وجد عمرو مقتولا فقال زيد: أنا قتلته عمدا، وقال بكر: أنا قتلته خطأ.
[135]: أي أعطي ديته (قضية الحسن) وهي قصة مفصلة ذكرها في الوسائل " كتاب القصاص " - أبواب دعوى القتل - الباب
الرابع - الحديث الأول ".
حاصلها: أن رجلا ادعى القتل، فجاء آخر وقال أنا القاتل فحول علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام القضية إلى
ولده الحسن عليه السلام، فخلى الحسن سبيلهما، وحكم بديته من بيت المال، ودفع أمير المؤمنين عليه السلام الدية.
[136]: أي: شاهد ويمين المدعي (الهاشمة) وهي الضربة التي تهشم العظم وديتها عشر من الإبل (والمنقلة) هي الضربة التي
تحوج إلى نقل العظم، وديتها خمسة عشر بعيرا (وكسر العظام) فيه الحكومة (والجائفة) هي الضربة التي تصل إلى الجوف،
وفيها ثلث دية ذلك العضو، وسيأتي التفصيل ذلك كله في كتاب الديات " المقصد الثالث في الشجاج والجراح ".
[137]: أي: فأجرى (في الجراح) فإنه يجب كون الشهادة عليه خالية عن الاحتمال فأوضحه أي: أظهر عظمه، وفيه الدية
خمسة أبعرة (مشجوجا) أي: مكسورا (فجرى دمه) ولم يقل من تلك الضربة.
[138]: الدامية هي الضربة التي تأخذ في اللحم يسيرا وتدمى، وفي الجواهر - بعد قوله فما زاد -: (بناء على عدم صراحة
قوله - فمات - في التسبيب لكنه مناف لما سمعته سابقا منه من جعل قوله - ضربه فمات - من العبارة الصافية عن
الاحتمال ".
[139]: ولم يعلم أيتهما لهذا الجاني، وأيتهما لآخر (المساواة) إذ يجب كون القصاص مساويا للجناية، فلو لم يعلم أيتهما لهذا
الجاني، لا يجوز القصاص منه (خطر) أي: بدر إلى الذهن (وفيه ضعف) إذ محل القصاص معتبر، ففي موضع أيهما
يقع القصاص؟.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 993
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست