responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 994
الاستيفاء ويرجع إلى الدية وربما خطر الاقتصاص بأقلهما، وفيه ضعف، لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه.
وكذا لو قال قطع يده [140]، ووجد مقطوع اليدين ولا يكفي قوله فأوضحه ولا شجه حتى يقول: هذه الموضحة أو هذه الشجة، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.
ويشترط فيهما [141] التوارد على الوصف الواحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية، أو بالسكين والآخر بالسيف، أو القتل في مكان معين والآخر في غيره، لم يقبل.
وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم، وفيه إشكال لتكاذبهما. أما لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة، لم يثبت، وكان لوثا لعدم التكاذب.
وهنا مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا [142]، وشهد الآخر بالإقرار عمدا، ثبت القتل وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه، لأنه إكذاب للبينة. وإن قال: عمدا، قبل. وإن قال خطأ وصدقه الولي فلا بحث، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه. ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا، والآخر بالقتل المطلق، وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي، كانت شهادة الواحد لوثا، ويثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء.
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين، أنهما هما القاتلان [143]، على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو إن تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة، فإن


[140]: ولم يعين اليد، فإنه ينتقل إلى الدية ولا يقتص منه.
[141]: في الشاهدين (لوثا) أي: تهمة وإمارة توجب الظن بالصدق (لتكاذبهما) أي: ظاهر شهادة كل واحد منهما كذب
شهادة الآخر (بالمشاهدة) يعني: قال أحد الشاهدين أقر الجاني بالجناية، وقال الآخر: رأيته جنى.
[142]: أي: بدون تعيين العمد، وشبه العمد، والخطأ (قول الجاني) في ادعائه الخطأ (وادعاه الولي) أي: ولي
المقتول.
[143]: مثلا يشهد زيد وعمرو: أن بكرا وخالدا قتلا محمدا، وشهد بكر وخالد أن زيدا وعمرا قتلا محمدا (التبرع) لو
كانت الشهادة تبرعا بدون طلب الحاكم أو طلب ولي المقتول فلا تقبل -. كما مر في كتاب الشهادات عند رقم (45) - فلو
تبرع بكر وخالد بالشهادة فلا تقبل منهما، أما لو لم يكن تبرع في البين كما لو كان للمقتول وليان، قد طلب أحدهما من
زيد وعمرو الشهادة فشهدا على بكر وخالد، وطلب الولي الآخر من بكر وخالد الشهادة لأجل كونها تبرعية قبل الطلب
(سقط الجميع) للتناقض والتهمة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 994
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست