responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 961
السادسة،: ينفى المحارب عن بلده، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته [148]. ولو قصد بلاد الشرك منع منها. ولو مكنوه من دخولها، قوتلوا حتى يخرجوه.
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب [149]، وفي الخلاف يعتبر. ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير، لا فائدة في هذا البحث، ولأنه يجوز قطعه، وإن لم يأخذ مالا، وكيفية قطعه أن يقطع يمناه [150] ثم يحسم، ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم. ولو لم تحسم في الموضعين جاز. ولو فقد أحد العضوين، اقتصرنا على قطع الموجود. ولم ينتقل إلى غيره.
الثامنة: لا يقطع المستلب [151]، ولا المختلس، ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال ويعزر. وكذا المبنج، ومن سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية.
القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب: الباب الأول: في المرتد وهو: الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان.
الأول: من ولد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته [152]، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار


[148]: أي: الأكل والشرب معه على مائدة واحدة، وأن يباع له شئ (منع منها) أي: لا يسمح له بالفرار لها (ولو مكنوه)
أي: المشركون.
[149]: فلو أخذ أقل من ربع دينار قطع من خلاف أيضا (من حرز) أي: وكذا لا يعتبر أن يكون قد أخذ المال من حرز.
[150]: كما في السرقة أصابعه الأربع (الحسم) أي: يقطع عنه نزيف الدم (ولم ينتقل) فلو لم تكن له يد يمنى لا تقطع يده
اليسرى، ولو لم تكن له قدم يسرى لا تقطع قدمه اليمنى.
[151]: وهو الذي يأخذ المال أو المتاع من عند صاحبه ويهرب (والمختلس) هو الذي يغفل صاحب المال فيأخذ المال (بالتزوير)
بأن يقول: فلان بعثني لأخذ منك ألف دينار، ثم يتبين كذبه (والرسائل الكاذبة) بأن يكتب بخط يشبه خط المولى إلى
عبده أن اعط لزيد كذا، ثم يظهر كذبه (ويعزر) وفي بعض هذه الموارد جاء عن علي عليه السلام إنه عزره وحبسه
(المبنج) وهو الذي يسقي البنج لغيره ثم يأخذ أمواله (مرقدا) أي: دواء منوما (جنى) بأن صار البنج أو المرقد، أو
غيرهما سببا لمرض أو نحوه.
[152]: أي: بدون طلاق تكون كالمطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، (عدة الوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام، وبعدها تتزوج بمن
شاءت هي باختيارها (وإن التحق) أي: حتى إذا لم يقتله حاكم الشرع وراح إلى بلاد الكفار الحربيين (أو اعتصم)
أي: تمسك (يحول) كالفرار، أو اللجوء إلى دولة لا يمكن استرجاعه منها، ونحو ذلك


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 961
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست