responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 960
اضطراب في متن، أو قصور في دلالة [142]، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية.
وههنا مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غير طلبا للمال، تحتم قتله فورا إن كان المقتول كفؤا [143]، ومع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن. ولو قتل لا طلبا للمال، كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي [144]. أما لو جرح طلبا للمال، كان القصاص إلى الولي. ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي، على الأظهر.
الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحد، ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس، كالقتل والجرح والمال. ولو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حد، ولا قصاص ولا غرم.
الثالثة: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا [145]، كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله، كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع. ولو جنى اللص عليه ضمن ويجوز الكف عنه. أما لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب الدفع. ولا يجوز الاستسلام والحال هذه. ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب، وجب.
الرابعة: يصلب المحارب حيا [146] على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الآخر.
الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. ومن لا يصلب إلا بعد القتل، لا يفتقر إلى تغسيله، لأنه يقدمه أمام القتل [147].


[142]: يعني: بعضها ضعيفة السند، وبعضها لأدلة فيه، وبعضها مضطرب نصها (بظاهر الآية) لأن ظاهر الآية التخيير من
أجل حرف (أو).
[143]: المسلم الرجل كف ء، الرجل المسلم، المرأة المسلمة كف ء، المرأة المسلمة، والذمي كف ء الذمي (حد) وهو أحد الأربعة
القتل أو الصلب أو القطع مخالفا، أو المنفي.
[144]: فإن أراد القصاص كان له وإن عفى ترك.
[145]: أي: بالقهر والغلبة (اللص عليه) أي: على من في الدار (ويجوز الكف عنه) أي: ترك اللص وعدم طرده (نفس
المدخول عليه) أي: أراد قتله (الاستسلام) للقتل ظلما.
[146]: بأن يشد على خشبة ويترك حتى يموت، وإن لم يمت إلى ثلاثة أيام قتل وهو على الخشبة - كما في المسالك - (الآخر) وهو
قول الشيخ الطوسي الذي مر من أن المحارب إذا قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل ثم صلب.
[147]: أي: يؤمر فيغتسل هو قبل القتل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 960
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست