responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 950
منفردات، ولا منضمات، وبالإقرار دفعتين، ولا يكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار.
الثاني: في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا. وفي رواية، يحد العبد أربعين، وهي متروكة.
أما الكافر: فإن تظاهر به حد [93]، وإن استتر لم يحد. ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقي وجهه وفرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق. وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال في الخلاف: يقتل في الرابعة. ولو شرب مرارا، كفى حد واحد.
الثالث: في أحكامه وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها [94]، وآخر بقيئها، وجب الحد. ويلزم على ذلك وجوب الحد، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المروي، وفيه تردد، لاحتمال الإكراه على بعد. ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا، لدفع به عن نفسه. أما لو أدعاه فلا حد.
الثانية: من شرب الخمر مستحلا [95] استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل. وقيل: يكون حكمه حكم المرتد، وهو قوي. وأما سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها. ويقام الحد من شربها، مستحلا ومحرما.
الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن لم يكن مستحلا، عزر. وما سواه [96] لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة، سقط الحد. وإن تاب بعدها، لم يسقط. ولو


[93]: كحد المسلم ثمانين جلدة.
[94]: أي: بشرب الخمر (الإكراه) بأن يكون مكرها على شرب الخمر (لو أدعاه) أي: قال أكرهوني على شرب الخمر.
[95]: أي: يراها حلالا (استتيب) أي: أمر بالتوبة (قتل) مطلقا سواء كان مسلما من الأصل (فطريا) أو كافرا في الأصل وقد أسلم
(مليا) (حكم المرتد) فإن كان فطريا قتل بلا استتابة وإن كان مليا استتيب فإن تاب فهو وإلا قتل، وسيأتي أحكام المرتد الفطري
والمرتد الملي في القسم الثاني من هذا الكتاب عند رقم " 153 " وما بعده.
[96]: أي: لو باع ما سوى الخمر من سائر الأشربة المسكرة (وإن لم يتب) لأن حرمتها ليست من ضروريات الإسلام، للخلاف فيها بين
مذاهب المسلمين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 950
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست