responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 949
الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة: الأول: في الموجب: وهو تناول المسكر [89]، أو الفقاع، اختيارا مع العلم بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة.
شرطنا التناول، ليعم الشرب والاصطباغ [90]، وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية.
ونعني بالمسكر، ما هو من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه.
ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا واشتد، وإن لم يقذف بالزبد، إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
أما التمر إذا غلا، ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ [91].
وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنار، والأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.
والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم، وإن لم يكن مسكرا، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ.
واشترطنا الاختيار تقصيا من المكره، فإنه لا حد عليه ولا يتعلق الحكم بالشارب بالمتناول، ما لم يكن بالغا عاقلا. وكما يسقط الحد عن المكره، يسقط عمن جهل التحريم، أو جهل المشروب [92]. ويثبت بشهادة عدلين مسلمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء


[89]: في المسالك: " والمراد بالتناول إدخاله إلى البطن، بالأكل والشرب، خالصا وممزوجا بغيره، سواء بقي مع مزجه مميزا أم لا "
(الفقاع) هو ماء الشعير، نص عليه بالخصوص لأجل تحليل البعض له، فقد ورد عنهم عليهم السلام: " الفقاع خمر استصغره
الناس " (كاملا) أي: بالغا عاقلا.
[90]: أي: صبغ الخبز واللحم ونحوهما به، كالتدهين (شأنه أن يسكر) أي: كثيره يسكر (التمرية والزبيبية) يعني: الخمر الذي عمل
منهما أو من غيرهما (ويتعلق الحكم) أي: حرمة التناول (بالعصير) أي: عصير العنب (يقذف) أي: يعلوه.
[91]: أي: يبلغ حد الإسكار.
[92]: أي: لم يعلم أن هذا المشروب مسكر (منفردات) فلو شهدت عشر نساء على زيد بشرب الخمر لا يثبت عليه (ولا منضمات) بأن
يشهد رجل واحد ونساء (دفعتين) أي مرتين (والاختيار) فلو أقر الصبي أو المجنون أو المملوك أو المكره بأنهم شربوا الخمر لا يقبل
ولو عشرين مرة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 949
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست