responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 941
العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة [49]. وكذا لو كان في مكان شريف، أو زمان شريف.
الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة.
أما اللواط: فهو وطء الذكران [50] بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.
ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل، والحرية، والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا. ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر [51]. ولو شهد بذلك دون الأربعة، لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية. ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره، على الأصح.
وموجب الإقاب [52]: القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.
ولو لاط البالغ بالصبي موجبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون. ولو لاط بعبده حدا قتلا، أو جلدا. ولو ادعى العبد الإكراه. سقط عنه دون المولى.
ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل [53]. وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.


[49]: ومقدار الزيادة بنظر الحاكم الشرعي (مكان شريف) كمكة المكرمة، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، ونحوها (زمان
شريف) كأعياد الجمعة، والفطر، والأضحى، والغدير، ونحوها.
[50]: جمع ذكر: يعني: وطئ ذكرا آخر في دبره (بإيقاب) هو غياب الحشفة داخل الدبر (وغيره) كإدخال الذكر بين الأليتين، أو
مسحه بظاهر الدبر، ونحو ذلك والكل يسمى لواطا (بالمعاينة) أي: رؤيتهم عين الذكر في الدبر، أو نحوه (والحرية) شرط في
الإقرار لا في إجراء الحد إذا ثبت بالبينة أو بعلم الحاكم.
[51]: أي: ضرب تأديبا بعدد أقل من الحد حسب نظر الحاكم الشرعي: (دون الأربعة) أي: ثلاثة شهود، أو أقل (الحد) لكل
ثمانون جلدة حد القذف (بعلمه) يعني: لو علم الحاكم اللواط حكم بدون شهود (غيره) أي: نائب الإمام الخاص، أو النائب
العام وهو الفقيه العادل في عصر الغيبة كهذه الأزمنة - وصلها الله تعالى في حياتنا بظهور مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام.
[52]: أي: الإدخال في الدبر (وأدب الصبي) إذا كان مختارا (وكذا) فيقتل اللائط ويؤدب المجنون (قتلا) مع الإيقاب (أو جلدا) مع
عدم الإيقاب.
[53]: إن كان إيقابا فالقتل، أو دون الإيقاب فالجلد مئة مطلقا، أو في غير المحصن سيأتي، على فرض كونه مختارا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 941
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست