responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 940
لثبوت السبب الموجب.
الثالثة: قال الشيخ رحمه الله: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، ولعل الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة [43]، فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون. وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض الشرائط.
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا. أما حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة [44]، حدا كان أو تعزيرا.
السادسة: إذا شهد بعض، وردت شهادة الباقين، قال في المبسوط والخلاف إن ردت بأمر ظاهر [45]، حد الجميع. وإن ردت بأمر خفي، فعلى المردود الحد دون الباقين، وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة. ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع، حد الراجع دون غيره.
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني، فله قتلهما [46]، ولا إثم عليه وفي الظاهر، عليه القود، إلا أن يأتي على دعواه ببينة، أو يصدقه الولي.
الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه [47]، لزمه مهر نسائها. ولو كانت أمة، كان عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش والأول مروي.
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني [48].


[43]: الذين شهدوا على الزوجة بالزنا (روايتان) رواية بقبول شهادته عليها فيجري عليها الحد سواء الجلد أو الرجم بشهادتهم، ورواية
بعدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنا، بل يلاعن الزوج ليدرأ على نفسه الحد، ويحد الثلاثة الباقون حد القذف كل ثمانين جلدة
(ووجه الجمع) بين الروايتين هوان نقول إن اختل بعض شروط الشهادة لم يثبت الزنا محل الزوجة، وحد الشهود الثلاثة، وحد
الزوج أيضا إن لم يلاعن، وذلك: فيما لو قذف الزوج قبل شهادة الآخرين، وإن لم يختل شئ من شرائط الشهادة يثبت الزنا على
الزوجة ويجري الحد عليها.
[44]: أي: مطالبة صاحب الحق (حدا كان) كحد السرقة، والقذف (أو تعزيرا) كسب المؤمن.
[45]: كالفسق المتجاهر به (خفى) كالفسق الخفي الذي قامت عليه البينة مثلا (وفيه إشكال) فيجب حد الجميع (ولو رجع واحد) أي
الشاهد الخامس الذي بدونه تكون البينة كاملة.
[46]: يعني: عند الله تعالى يجوز له قتلهما، ولكن مع عدم قدرته على إثبات ذلك شرعا وظاهرا (عليه القود) أي: القصاص (الولي) ولي
المقتول.
[47]: أي: أزال بكارتها (مهر نسائها) أي: مهر النساء اللاتي هن مثلها (الأرش) أي: مقدار نقص قيمتها بزوال بكارتها.
[48]: وهو اثنا عشر سوطا ونصف سوط، ويتحقق النصف بأن يقبض على وسط السوط ويضرب به. وقيل: بأن يضرب ضربا متوسطا لا
خفيفا ولا شديدا، وذلك لحرمته وقد تقدم في كتاب النكاح قول المصنف في الخامسة من مسائل في تحريم الجمع " لا يجوز نكاح الأمة
على الحرة إلا بإذنها فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ولها فسخ عقد نفسها والأول أشبه ".


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 940
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست