responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 906
والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه، فيسقط اعتبار بينة كل واحد، وبالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره، فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة واليمين. ومع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث، على ما في يد مدعي الثلثين، وذلك ربع اثنين وسبعين [258] وهو ثمانية عشر. فمدعي الكل يدعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منهما ستة [259]، ومدعي الثلث يدعي اثنين [260]، فيكون عشرة منها لمدعي الكل، لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه.
العشرة. ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة، يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف [261]، ومع الامتناع، يقسم بينهما، وما يدعيه صاحب الثلث - وهو اثنان - يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه. فمن خرج اسمه أحلف وأعطي. ولو امتنعا، قسم بينهما، ثم تجتمع دعوى الثلاثة [262]، على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة [263]، ومدعي الثلث يدعي اثنين، ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجمع، فيكون له [264] ويقارع الآخرين، ثم يخلف.
وإن امتنعوا [265]، أخذ نصف ما أدعاه، ثم يجتمع الثلاثة [266] على ما في يد مدعي الثلث، وهو ثمانية عشر. فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، يبقى اثنان لمدعي الكل، ويقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن امتنعوا عن الأيمان، قسم ذلك بين مدعي الكل، وبين كل واحد منهما بما ادعياه، ثم يجتمع الثلاثة [267] على ما في يد مدعي الكل. فمدعي الثلثين يدعي


[258]: يعني: لو قسمنا المتنازع فيه إلى اثنين وسبعين جزء - يصح التقسيم بلا كسر - كان بيد كل واحد من الأربعة ربعه وهو ثمانية
عشر.
[259]: إذ عنده ثمانية عشر - وهو الربع الذي تحت يده - فيدعي ثمانية عشر أخرى، من كل من الثلاثة ستة.
[260]: لأن عنده ثمانية عشر، فيدعي ستة أخرى ليكمل له الثلث (24) من كل من الثلاثة اثنين.
[261]: كل من خرجت القرعة باسمه (يقسم بينهما) ثلاثة لمدعي الكل، وثلاثة لمدعي الثلثين.
[262]: المدعين للكل، وللثلثين، وللثلث (ما في يد مدعي النصف) وهو الربع ثمانية عشر.
[263]: لأنه يدعي (48) وعنده (18) فيريد (30) أخرى من كل من الثلاثة عشرة.
[264]: أي: تكون الستة لمدعي الجميع مع البينة (ويقارع الآخرين) المدعيين للثلثين للثلث إذا لم تكن لهما بينة، وإلا أخذا بالبينة بدون
قرعة، لأن بينتهما خارجة وهي الحجة عند المصنف ره.
[265]: عن اليمين (أخذ) صاحب النصف (نصف ما ادعياه) نصف العشرة والاثنين، ستة، وأعطى خمسة لمدعي الثلثين، وواحدا
لمدعي الثلث.
[266]: وهم المدعون للكل، وللثلثين، وللنصف.
[267]: وهم المدعون للثلثين، وللنصف، وللثلث (ما في يد مدعي الكل) وهو ثمانية عشر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 906
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست