responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 905
ولو نكل الجميع عن الإيمان [255]، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما [256]، لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة. ولو كان المدعي في يد الأربعة [257]، ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ يقضي لكل واحد منهم بالربع، لأن له بينة ويدا.


[255]: أي: امتنعوا عن الحلف عندما تخرج القرعة بأسمائهم.
[256]: يعني: إذا قسمنا الأرض المتنازع فيها إلى ستة وثلاثين قسما يصح التقسيم للمتنازعين الأربعة بلا كسر، وإليك صورة تسهيلية
لذلك.
قسمنا الأرض إلى ستة وثلاثين جزءا كما يلي:
مدعي الثلث (12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)
مدعي النصب (18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)
مدعي الثلثين (21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)
مدعي الكل (21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22)
[1] فلمدعي الكل (25 - 36) بلا منازع، وله (22 - 24) تناصف مع مدعي الثلثين، وله (17 - 18) للتثليث مع مدعي
النصف ومدعي الثلثين، وله (10 - 12) للتربيع مع مدعي الثلثين ومدعي النصف، ومدعي الثلث فالمجموع عشرون.
[2] ولمدعي الثلثين (19 - 21) للتناصف مع مدعي الكل، وله (15 - 16) للتثليث مع مدعي الكل، ومدعي النصف، وله
(7 - 9) للتربيع مع المدعين الكل، والنصف والثلث والمجموع ثمانية.
[3] ولمدعي النصف (13 - 14)
للتثليث مع المدعين للكل والثلثين، وله (4 - 6) للتربيع مع المدعين للكل، والثلثين،
والثلث، فالمجموع خمسة.
[4] ولمدعي الثلث (1 - 3) فقط للتربيع مع المدعين للكل والثلثين النصف والجمع هكذا (20 + 8 + 5 + 3 = 36) حاصل
الجمع.
[257]: بأن كانوا ساكنين فيها، أو كان مفتاحها عند جميعهم، أو نحو ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 905
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست