responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 892
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب قسمة الأرض حسب، أجبر الممتنع، لأن الزرع كالمتاع في الدار. ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ: لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، وفيه إشكال، من حيث إمكان التعديل بالتقويم [174]، إذا لم يكن فيه جهالة. أما لو كان بذرا لم يظهر، لم يصح القسمة، لتحقق الجهالة، ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح، وهو مشكل، لجواز بيع الزرع عندنا.
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة [175]، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض، لم يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده، أجبر الآخر [176]. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة. ويقسم القراح الواحد [177]، وإن اختلف أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها. ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعددة، يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة.
الرابع: في اللواحق وهي ثلاثة.
الأول: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه، لم تسمع دعواه. فإن أقام بينة سمعت، وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها [178] تميز الحق ولم يحصل. ولو عدمها، فالتمس اليمين، كان له، إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
الثاني: إذا اقتسما، ثم ظهر البعض مستحقا [179]، فإن كان معينا في أحدهما،


[174]: أي: بملاحظة قيمة الزرع (لتحقق الجهالة) إذ لعل البذر قد أفسده الدود أو غيره فلم يظهر أصلا أو ظهر علنا.
[175]: كالدور المتعددة، والأراضي المتعددة، والبساتين المتعددة ونحو ذلك (بعضا في بعض) بمعنى جعل بعضها في مقابل بعض (لم
يجبر الممتنع) لأنها أملاك متعددة عرفا، فلا يجبر أحد الطرفين على قبول جعل بعضها مقابل بعض آخر.
[176]: مع إمكانه بلا رد أو ضرر (حبوب مختلفة) كالأرز، والحنطة والعدس، ونحوها، فإنه لو طلب أحدهما تقسيم الجميع بجعل
بعضها في مقابل بعض، بأن يأخذ أحدهما مئة كيلو من الأرز وثلاثين من الحنطة وسبعين من العدس، ويأخذ الآخر بنسية أخرى مع
تساوي قيمة ما أخذه كل منهما لما أخذه الآخر، فلا يجبر على هذا التقسيم الممتنع، ولو طلب قسمة الأرز على حدة، والحنطة على
حدة، والعدس على حدة، أجبر الممتنع.
[177]: كالبستان الواحد، أو الأرض الواحدة (أشجار قطاعه) ففي قسم منها شجر البرتقال، وفي قسم شجر الرمان، وفي قسم شجر
التفاح مثلا (كالدار) أي: كما أن الدار كذلك لا يعتنى باختلاف (أبنيتها) طرف مبني بالطين، وطرف بالآجر.
[178]: أي: فائدة القسمة (عدمها) أي: لا بينة له (فالتمس اليمين) أي: طلب من الشريك القسم على عدم الغلط في القسمة.
[179]: فله أربع صور: (1) فإن كان معينا (2) ولو كان فيهما بالسوية (3) ولو كان فيهما لا بالسوية (4) وإن كان المستحق مشاعا.
مثال الأول: اقتسما عشرة كتب خمسة لهذا وخمسة لهذا، فظهر أحد الكتب للغير، فصار لأحدهما أربعة كتب وللآخر خمسة،
بطلت القسمة ووجب إعادة القسمة.
مثال الثاني: لو ظهر كتاب من هذا، وكتاب من هذا للغير، مع الاتفاق في القيمة لم تبطل القسمة، فلكل أربعة كتب.
مثال الثالث: لو ظهر كتاب من هذا، وكتابان من هذا للغير، بطلت القسمة.
مثال الرابع: أرض مساحتها ألف متر اقتسماها لكل خمسمئة، فظهر أن لهما شريكا ثالثا، هو شريك في كل أجزاء هذه
الخمسمئة، وهذه الخمسمئة (إذن الشريك) وهو الثالث.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 892
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست